واستثنى المالكية ما إذا رجع إلى الإِسلام، وكانت وصيته مكتوبة، فإنها تصح.

قال الخرشي: "الوصية تبطل بردة الموصي أو الموصى له ولذا نكر الردة، ما لم يرجع للإسلام، وإلا جازت إن كانت مكتوبة، وإلا فلا" (?).

وقال أيضًا: "وإذا أوصى بوصايا، ثم ارتد عن الإِسلام، فإن توبته تسقط ما أوصى به" (?).

وقال القرافي: "ولا تنفذ وصية المرتد، وإن تقدمت ردته الوصية؛ لأن الوصية إنما تعتبر زمن التمليك، وهو زمن الموت" (?).

وجاء في الفواكه الدواني: "تبطل أيضًا بارتداد الموصي أو الموصى له، ولو رجع المرتد للإسلام" (?).

وفي حاشية العدوي: "وأما وصايا المرتد فباطلة وإن تقدمت حال إسلامه" (?).

القول الثاني:

لا تبطل الوصية بالردة، ويكون حكم وصيته حكم من انتقل إليهم، فما صح منهم صح مثله، وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015