الفرع الثالث في دخول المفاتيح في بيع الدار

[م - 170] اختلفوا في دخول مفاتيح الدار على قولين:

القول الأول:

تدخل، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

القول الثاني:

لا تدخل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).

وعلل الحنابلة ذلك: أن اسم الدار لا يتناول المفاتيح، وأن المفاتيح منقولة غير متصلة بالدار، وهذا التعليل ليس بشيء، والراجح الأول؛ لأن المفاتيح وإن كانت منقولة إلا أن أقفالها تعتبر مثبتة، وقد ركبت لتبقى، ومفتاح القفل تبعًا للقفل، ألا ترى أنه لو اشترى القفل دخل المفتاح فيه من غير تسمية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015