الباب الخامس (*) في مبطلات الوصية

الفصل الأول إبطال الوصية من جهة الموصي

المبحث الأول إبطال الوصية بجنون الموصي

[م - 1693] اختلف العلماء في إبطال الوصية بالجنون:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجنون الطارئ بعد إيجاب الوصية لا يبطلها، وكذلك تصح وصية من يجن أحيانًا إذا أوصى في حال إفاقته.

قال الباجي في المنتقى نقلاً عن عبد الملك "تجوز وصية المجنون في حال إفاقته، كما تجوز شهادته في حال إفاقته إن كان عدلاً" (?).

وقال ابن عبد البر: "وتجوز وصية المجنون إذا أوصى في حال إفاقته" (?).

وقال ابن قدامة: "وأما الذي يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا، فان أوصى في حال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015