وجه القول بأن المعتبر في الثلث يوم موت الموصي: الوجه الأول:

أن الوصية إيجاب معلق بالموت فاعتبر الثلث وقت وقوع الإيجاب.

الوجه الثاني:

أن حق الموصى له لا يثبت إلا بموت الموصي، فاعتبر الثلث به.

القول الثاني:

أن المعتبر في الثلث وقت الموت بشرط أن يعلم به الموصي، فإن أفاد الموصي مالاً قبل موته، ولم يعلم به لم يدخل في الوصية، وهذا قول المالكية.

جاء في المدونة: "قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله، ولا مال له يوم أوصى، ثم أفاد مالاً فمات؟

قال: إن علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه. وهذا قول مالك، وإن لم يعلم فلا شيء له" (?).

قال القرافي: "لا تدخل الوصية إلا فيما علمه الميت؛ لأنه هو الذي توجه إليه القصد في الوصايا ... " (?).

ونقل القرافي عن الأبهري أنه قال: "إذا أوصى بثلثه، وحدث مال بعد الوصية، فعلم به حصلت الوصية فيه، وإن تقدمت عليه؛ لأن المقصود ثلث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015