إن أوصى بأكثر من الثلث، ولا وارث له صح في الثلث فقط، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار الظاهرية، ويه قال الأوزاعي (?).
قال ابن رشد: "وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، فإن مالكاً لا يجيز ذلك" (?).
جاء في الحاوي الكبير: "وإن لم يكن للميت وارث، فأوصى بجميع ماله ردت الوصية إلى الثلث، والباقي لبيت المال" (?).
وجاء في الإنصاف: "وعنه -أي عن الإمام أحمد- لا تجوز إلا بالثلث. نص عليه في رواية ابن منصور.
قال أبو الخطاب في الانتصار: هذه الرواية صريحة في منع الرد، وتوريث ذوي الأرحام. وأطلقهما في الهداية، والمستوعب" (?).