الشرط الثالث أن يكون الموصى به في حدود الثلث

المبحث الأول إذا لم يكن للموصي وارث

[م - 1690] إذا أوصى بأكثر من الثلث، فإما أن يكون الموصي قد خلف وارثًا، أو لا.

فإن كان الموصي لم يترك وارثًا فقد اختلف العلماء في صحة الوصية إذا جاوزت الثلث على قولين:

القول الأول:

إذا لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وأحد القولين عند المالكية، واختيار إسحاق بن راهوية، وهو قول عبيدة ومسروق (?).

قال في بدائع الصنائع: "ولو أوصى بما زاد على الثلث، ولا وارث له تجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015