وجاء في منح الجليل: "تصح من كل حر مميز، ولا تصح من العبد ولا من المجنون، مالك للموصى به، فلا يصح بمال الغير فضوليا، أو مستغرق الذمة بالتبعات" (?).

وقال في إعانة الطالبين: "وشرط في الموصي ... من كونه مالكًا بالغًا عاقلًا حرًا مختارًا" (?).

وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: "يؤخذ من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصى به مملوكًا للموصي، فتمتنع الوصية بمال الغير" (?).

جاء في كشاف القناع: "لا تصح الوصية بمال الغير، ولو ملكه بعد، بأن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية، ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره" (?).

وقال ابن الهمام الحنفي: "الموصى به إذا كان معينًا يعتبر لصحة الإيجاب وجوده يوم الوصية، حتى إن من أوصى لإنسان بعين لا يملكه، ثم ملكه يومًا من الدهر، لا تصح الوصية" (?).

وجه القول بعدم الصحة:
الوجه الأول:

أن مالكه يملك الوصية به، والشيء الواحد لا يكون محلًا لتصرف شخصين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015