[م - 1688] إذا أراد مالك الرقبة الموصى بمنفعتها لآخر، إذا أراد بيعها، فإما أن يبيعها للموصى له بالمنفعة، أو يبيعها لغيره.
فإن باعها للموصى له بالمنفعة صح البيع، وبطلت الوصية.
وجه ذلك:
أن المشتري لما ملك الرقبة ملك المنفعة من جهتين من جهة الوصية، ومن جهة ملك العين، وملك المنفعة بملك العين أقوى وأبقى، فبطلت الوصية.
فإن باعها لغير الموصى له بالمنفعة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
ليس للورثة أن يبيعوا العين، وليس للموصى له بسكنى الدار أن يؤجرها. وهذا مذهب الحنفية، ووافقهم الشافعية في وجه منع المالك من بيع العين (?).
قال الماوردي: "إن أراد ورثة الموصي بيعه، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز لثبوت الملك.