قال إمام الحرمين: "القول في نفقة العبد الموصى بمنفعته: حاصل ما ذكره الأصحاب أوجه: أصحها، أن نفقة العبد تجب على الورثة؛ فإن ملك الرقبة لهم" (?).

وقال النووي: "إذا كانت الوصية بمنفعة مدة معلومة، فنفقته على الوارث، كالمستأجر.

وإن كانت على التأبيد، فثلاثة أوجه:

أصحها: كذلك.

والثاني: على الموصى له.

والثالث: في كسبه.

فإن لم يكن كسب، أو لم يف بها، ففي بيت المال" (?).

وجاء في الشرح الكبير على المقنع: "وفي نفقتها ثلاثة أوجه:

أحدها: تجب على مالك الرقبة، وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبًا لأحمد، وبه قال أبو ثور ... " (?).

وجه هذا القول:

قياس نفقة العبد الموصى بمنفعته على العبد المستأجر، فإذا كانت نفقة العبد المستأجر على المالك فكذا نفقة الموصى بخدمته، وكما لو لم يكن له منفعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015