الفرع الرابع في نفقات العين الموصى بمنفعتها

[م - 1687] إذا أوصى الرجل بمنفعة دابة أو سكنى الدار لرجل، وكانت العين ملكا للورثة أو أوصى بها لآخر فعلى من تجب النفقة، هل تجب على من يملك العين، أو تجب على من يملك المنفعة.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن النفقة تجب على صاحب المنفعة. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول الإصطخري من الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، ورجحه ابن قدامة في المغني (?).

قال الشلبي: "ونفقة العبد الموصى بخدمته وكسوته على صاحب الخدمة، وبه قال الإصطخري وأحمد في رواية" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015