المبحث السابع في الوصية بالمنافع

الفرع الأول: تعريف المنفعة

المراد بالمنافع: تطلق المنفعة ويراد بها معنيان:

أحدهما: الأعراض التي تقوم بالأعيان كالركوب بالنسبة للسيارة والدابة، والسكنى بالنسبة للدار.

قال السرخسي: "المنفعة عرض يقوم بالعين" (?).

وعرفها في المطلع: "المنفعة والمنافع: الانتفاع بالأعيان كسكنى الدار، وركوب الدواب، واستخدام العبيد" (?).

وفي مجلة مجمع الفقه الإِسلامي: المنفعة كل ما يقوم بالأعيان من أعراض (?).

المعنى الثاني للمنافع:

إطلاق المنفعة على كل ما يمكن استفادته من الأعيان، عرضًا كان مثل سكنى الدار وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، ولبس الثياب وقراءة الكتب، أو عيبًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام ونحوها.

والمقصود بالمنافع في باب الوصية هو المعنى الثاني دون الأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015