أن سهام الورثة أنصباؤهم، فيكون له أقلها؛ لأنه اليقين، فإن زاد على السدس دفع إليه السدس؛ لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة.
ذهب الحنابلة في المشهور أن له سدسًا مفروضًا (?).
جاء في الوقوف والترجل للخلال: "أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت:
رجل أوصى بسهم من ماله لرجل كم يعطى؟
قال: السهام عندنا على ستة. قلت: يعطى السدس؟ قال: نعم" (?).
أن مطلق لفظ السهم في الوصية والإقرار ينصرف إلى السدس، وهو مروي عن ابن مسعود، وعن جماعة من أهل اللغة منهم إياس بن معاوية.
(ث -232) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: ثنا محمَّد، عن أبي قيس، عن الهزيل، أن رجلاً جعل لرجل سهمًا من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس (?).