وجه هذا القول:

أن سهام الورثة أنصباؤهم، فيكون له أقلها؛ لأنه اليقين، فإن زاد على السدس دفع إليه السدس؛ لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة.

القول الثاني:

ذهب الحنابلة في المشهور أن له سدسًا مفروضًا (?).

جاء في الوقوف والترجل للخلال: "أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت:

رجل أوصى بسهم من ماله لرجل كم يعطى؟

قال: السهام عندنا على ستة. قلت: يعطى السدس؟ قال: نعم" (?).

واستدلوا بأدلة منها:

أن مطلق لفظ السهم في الوصية والإقرار ينصرف إلى السدس، وهو مروي عن ابن مسعود، وعن جماعة من أهل اللغة منهم إياس بن معاوية.

(ث -232) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: ثنا محمَّد، عن أبي قيس، عن الهزيل، أن رجلاً جعل لرجل سهمًا من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015