الفريضة، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم. وإن كانوا يتفاضلون ... فله مثل نصيب أقلهم ميراثًا، يزاد على فريضتهم" (?).
ذهب المالكية إلى أنه إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، وترك رجالاً ونساء، فإن المال يقسم على الورثة على عدد رؤوسهم من غير فرق بين الذكر والأنثى، فإن كان الورثة ثلاثة كان للموصى له الثلث، أو كانوا أربعة فله الربع، أو كانوا خمسة فله الخمس، وهكذا, ولا نظر لما يستحقه كل وارث، بل يجعل الذكر رأسا والأنثى رأسا كذلك، ثم يقسم ما بقي بين الورثة على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين (?).
جاء في المدونة: "سمعت مالكًا، وسئل عن رجل يقول عند موته: لفلان مثل نصيب أحد ورثتي، ويترك رجالاً ونساءً. قال: قال مالك: أرى أن يقسم ماله على عدة من ترك من الورثة الرجال والنساء، لا فضل بينهم، الذكر والأنثى فيه سواء، ثم يؤخذ حظ واحد منهم، ثم يدفع إلى الذي أوصى له به، ثم يرجع من بقي من الورثة، فيجمعون ما ترك الميت بعد الذي أخذ الموصى له، فيقتسمون ذلك على فرائض الله - عَزَّ وَجَلَّ -: للذكر مثل حظ الأنثيين" (?).
أرى أن تفصيل الجمهور أقرب إلى الصواب، والله أعلم.