ومنهم من قال: هو كما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه، فيكون موصيًا له بالنصف؛ لأن معناه يؤول إلى معنى مثل نصيب ابنه، كما يقال للزوجة: لها مهر مثلها, ولا يكون ذلك لها، وإنما يكون لها مثل مهر مثلها" (?).

وجاء في الإنصاف: "إذا وصى بمثل نصيب ابنه، وله ابنان. فله الثلث. على المذهب ... وإن وصى له بنصيب ابنه. فكذلك، في أحد الوجهين، يعني: له مثل نصيبه في أحد الوجهين. وهو المذهب ... قال في المذهب، وغيره: صحت الوصية في ظاهر المذهب.

قال الحارثي: هو الصحيح عندهم.

وفي الآخر: لا تصح الوصية. وهو الذي ذكره القاضي. قال الزركشي: قاله القاضي في المجرد. قال الحارثي: لكن رجع عنه" (?).

وجه القول بالصحة:

أن المراد من قول الموصي: أوصيت بنصيب ايني على تقدير مضاف محذوف، كقوله: أوصيت له بمثل نصيب ابني، وهذا معروف في اللغة، قال تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82].

وكما يقال للزوجة: لها مهر مثلها، ويكون المراد لها مثل مهر مثلها.

الراجح:

الأصل في الكلام أن يحمل على ما يتعارف عليه الناس، فإن كان هناك عرف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015