[م - 1681] إذا أوصى الرجل بنصيب وارث معين فهذا يقع على طريقتين:
أن يوصي بمثل نصيب هذا الوارث، كأن يوصي بمثل نصيب ابنه، وهذا لا إشكال فيه من حيث الجواز؛ لأن الرجوع إلى نصيب الوارث لمعرفة قدر الوصية، وليس وصية بنصيبه.
(ث -231) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثايت، عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده (?).
[أرجو أن يكون حسنًا] (?).