[م - 1676] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار اشتراط المالية للموصى به.
القول الأول:
اشترط الحنفية أن يكون الموصى به قابلاً للتملك بعقد من العقود، ومحل الملك هو المال المتقوم عندهم، فلا تصح الوصية بما لا يملك، كالخمر، والميتة، والدم، ولا تصح الوصية بما ليس مالاً كالجلد قبل الدبغ.
قال ابن نجيم: "وكون الموصى به شيئًا قابلاً للتمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصي سواء كان موجودا في الحال أو معدوما" (?).
وفي رد المحتار: وكون الموصى به قابلاً للتملك بعد موت الموصي بعقد من العقود مالاً أو نفعًا موجودًا للحال أم معدومًا" (?).
وجاء في بدائع الصنائع: "وأما الذي يرجع إلى الموصى به، فأنواع منها: أن يكون مالاً، أو متعلقًا بالمال؛ لأن الوصية إيجاب الملك، أو إيجاب ما يتعلق بالملك من البيع، والهبة، والصدقة، والإعتاق، ومحل الملك هو المال، فلا تصح الوصية بالميتة، والدم من أحد ولأحد؛ لأنهما ليس بمال في حق أحد، ولا بجلد الميتة قبل الدباغ، وكل ما ليس بمال" (?).
ويناقش:
بأن حقيقة الوصية: هي نقل ملكية الأشياء من الموصي إلى الموصى له عن طريق التبرع، فإذا كان يصح تملك الجلد قبل الدبغ، فلماذا يمنع من الوصية به،