[م - 1675] اختلف الفقهاء في اشتراط ألا يكون الموصى له جهة معصية على قولين:
التفريق بين وصية المسلم ووصية الذمي: فإذا أوصى الذمي بما ليس معصية عنده، وإن كان معصية في حكم الإِسلام صحت الوصية كأن يوصي ببناء الكنائس، وطبع كتب التوراة والإنجيل، وهذا قول أبي حنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة (?).
جاء في مواهب الجلبل: "لابن القاسم في العتبية في نصراني أوصى بجميع ماله للكنيسة، ولا وارث له، قال: يدفع إلى أساقفتهم ثلث ماله، وثلثاه للمسلمين" (?).
وقال الزيلعي: "إذا أوصى بما هو قربة عندهم وليس بقربة عندنا كبناء الكنيسة لقوم غير معينين فعند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - يجوز، وعندهما لا يجوز وإن كان لقوم معينين يجوز بالإجماع" (?).
"وجه قول أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أن المعتبر في وصيتهم ما هو قربة عندهم، لا ما هو قربة حقيقة؛ لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقة" (?).