فرع في وقت اعتبار الموصى له وارثًا

[م - 1670] ذهب عامة الفقهاء على أن اعتبار كون الموصى له وراثًا أو غير وارث هو وقت موت الموصي، لا وقت إيجاب الوصية؛ لأن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، فاعتير وقت التمليك (?).

قال الزيلعي: "ويعتبر كونه وارثًا أو غير وارث وقت الموت، لا وقت الوصية" (?).

وقال ابن رشد: "فكما تبطل وصيته إذا أوصى له وهو غير وارث، ثم صار وارثًا، فكذلك ينبغي أن تجوز إذا أوصى له وهو وارث، ثم صار غير وارث" (?).

وقال ابن جزي المالكي: "إن أوصى بغير وارث، ثم صار وارثًا بأمر حادث بطلت الوصية" (?).

وقال الماوردي الشافعي: "والاعتبار بكونه وارثًا، عند الموت، لا وقت الوصية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015