باسم مشترك؛ لأن تعيين الموصى له شرط، فإذا قال: لأحد هذين فقد أبهم الموصى له" (?).
أن الوصية تمليك، والمجهول لا يمكن تمليكه.
أن الوصية صحيحة، وتكون لهما، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية.
" لما مات قبل التعيين شاعت الوصية لهما, وليس أحدهما بأولى من الآخر، كمن أعتق أحد عبديه، ثم مات قبل البيان أن العتق يشيع فيهما جميعًا، فيعتق من كل واحد منهما نصفه، كذا هاهنا يكون لكل واحد منهما نصف الوصية" (?).
أن الوصية صحيحة، وللورثة تعيين أحدهما. وبه قال محمَّد بن الحسن.
" أن الإيجاب وقع صحيحًا؛ لأن أحدهما وإن كان مجهولاً، لكن هذه جهالة تمكن إزالتها ألا ترى أن الموصي لو عين أحدهما حال حياته لتعين، ثم إن محمدًا يقول: لما مات عجز عن التعيين بنفسه، فيقوم وارثه مقامه في التعيين" (?).