قال العمراني: "وكل موضع صححنا الوصية فيه للحمل: فإن ولدت ذكراً أو أنثى أعطي ذلك كله. وإن ولدت ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى صرف إليهما بالسوية؛ لأنها عطية فلم يفضل الذكر فيها على الأنثى، كما لو وهب لهما. وهكذا: إن ولدت ذكرًا وأنثى وخنثى صرفت إليهم أثلاثًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015