وقال الخرشي: "يصح لحمل سيكون في المستقبل، ويستحق الوصية إن استهل صارخًا" (?).
وجاء في مجموع الفتاوى: "وسئل: عن رجل له زرع ونخل، فقال عند موته لأهله: أنفقوا من ثلثي على الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدي ولد، فيكون لهم. فهل تصح هذه الوصية أم لا؟
فأجاب: نعم تصح هذه الوصية؛ فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة، كما وصى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير، والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم. والله أعلم" (?).
أن الوصية كالوقف، فإذا صح الوقف على من سيولد من آل فلان، صحت الوصية كذلك.
أن المعتبر في الوصية ليس وقت إيجاب الوصية؛ فلو قال: أوصيت بثلث مالي، وليس له مال، ثم استفاد مالاً صحت الوصية.
ولو أوصى لأخيه, وكان أخوه وقت إنشاء الوصية وارثًا، ثم وارثه ذكر صحت الوصية لأخيه؛ ولم يعتبر في الصحة وقت إيجاب الوصية.