ونوقش هذا من وجهين: الوجه الأول:

أن الوصية أجريت مجرى الميراث، والميراث لا يثبت إلا لمن كان موجودًا عند وفاة الموصي.

ورد هذا:

بأن الوصية أوسع من الميراث، لصحة الوصية للذمي، ولمن لا يعقل كالمساجد والقناطر، والحيوان ونحوها, ولا ميراث لهذه الأشياء.

الوجه الثاني:

أن الوقف يراد للدوام؛ لأنه قائم على تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فصح للموجود والمعدوم، بخلاف الوصية (?).

ويجاب:

لا يمنع أن يراد بالوصية الدوام، وإن كان ذلك ليس شرطًا في صحة الوصية.

الدليل الثاني:

أن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، فالملك فيها متراخ فلا مانع من صحة الوصية للموجود ولمن سيوجد، بخلاف الهبة فإنها تمليك للحال، فلم تصح للمعدوم.

الدليل الثالث:

أن الشارع اعتبر المعدوم كالموجود في بعض الأحكام، فيلحق بها الوصية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015