وقال الزركشي: "ولو أوصى لدابة وقصد تمليكها بطل، أو ليصرف في علفها صح.
ومنها: لو قال الموصي: لم تكن لي إرادة بطلت، ويحلف على ذلك، قاله الإمام" (?).
وجاء في نهاية المحتاج: "وإن أوصى لدابة، وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة؛ لأن مطلق اللفظ للتمليك وهي لا تملك ... وإن قصد علفها, أو قال: ليصرف في علفها ... فالمنقول صحتها؛ لأن مؤنتها على مالكها قهو المقصود بالوصية".
ويناقش من وجهين:
صحح الشافعية الوصية للمسجد إذا أطلق الوصية، ولم يقل: يصرف في عمارته ومصالحه، مع أن المسجد لا يملك، ولا مالك له، فكان القياس أن تصحح الوصية للدابة إذا أطلق الوصية لها, ولم يقل: أردت تمليك الدابة.
أن القول بأن المقصود هو مالك الدابة ينتقض مع القول بأنه يتعين صرف الوصية في مؤنة الدابة، ولو باعها انتقلت الوصية إلى المشتري، فهذا دليل على أن الوصية للدابة، وليست لصاحبها.