الوصية للحيوان صحيحة بشرط أن يكون محترمًا.
[م - 1662] يدخل في اشتراط أن يكون الموصى له أهلاً للتملك الخلاف في الوصية للحيوان، وقد اختلف الفقهاء في الوصية له على قولين:
لا تصح الوصية للحيوان إن أراد تمليكها.
وإن قال: تصرف في علفه صحت الوصية، وكانت الوصية لصاحبها، وهذا مذهب الجمهور.
وإن أطلق الوصية لم تصح الوصية عند الحنفية والشافعية مطلقاً.
وصحح الحنابلة الوصية لحيوان حبس للجهاد ما لم يرد تمليكه؛ لأنه جهة قربة، وإذا أوصى بماله لحيوان زيد صحت، ولو لم يقبله صاحبه، ويصرف في علفه، فإن مات فالباقي للورثة (?).
جاء في الفتاوى الهندية: "رجل قال: أوصيت بهذا التبن لدواب فلان كان باطلاً, ولو قال: يعلف به دواب فلان كان جائزًا ... " (?).