الميراث إذا لم يبلغ بالوارث حد الغنى فهو قليل.
[م - 1660] اختلف السلف في المال الذي إذا تركه الميت فهو قليل.
(ث -224) ما ورد عن عائشة لأنه قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله - عَزَّ وَجَلَّ -: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل، [إسناده صحيح] (?).
(ث -225) وروى عروة، أن عليًا دخل على مريض، فذكروا له الوصية، فقال علي: قال الله: إن ترك خيرًا, ولما أره ترك خيرًا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة.
[ضعيف، عروة لم يلق عليًا] (?).
(ث -226) وعن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي.
[ضعيف] (?).