الفرع السادس في فحال النخل

[م - 163] ذكر الشافعية والحنابلة وحدهم -فيما اطلعت عليه- مسألة بيع الفحال المطلع، وجعلوا طلع الفحال كطلع الإناث.

وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

وسبق لنا تحرير حكم طلع الإناث في مذهب الشافعية، وأن ما تشقق طلعه فهو للبائع، وما لم يتشقق فهو للمشتري، وإذا بيع مجموعة منها، بعضها قد تشقق، وبعضها لم يتشقق، فكلها للبائع.

وأما مذهب الحنابلة فسبق لنا أن ما تشقق طلعه فهو للبائع، وما لم يتشقق فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015