قال النووي: "إذا قلنا بزوال ملكه، لا يصح تصرفه ببيع، وشراء، وإعتاق، ووصية" (?).

وقال الخرشي: "وإذا أوصى بوصايا، ثم ارتد عن الإِسلام، فإن توبته تسقط ما أوصى به" (?).

وقال القرافي: "ولا تنفذ وصية المرتد، وإن تقدمت ردته الوصية؛ لأن الوصية إنما تعتبر زمن التمليك، وهو زمن الموت" (?).

وجاء في الفواكه الدواني: "تبطل أيضًا بارتداد الموصي أو الموصى له، ولو رجع المرتد للإسلام" (?).

وفي حاشية العدوي: "وأما وصايا المرتد فباطلة وإن تقدمت حال إسلامه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015