قال ابن مفلح الصغير: "وتصح الوصية بالمال من البالغ الرشيد، عدلاً كان أو فاسقًا، رجلاً أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا؛ لأن هبتهم صحيحة، فالوصية أولى. وحاصله أن من جاز تصرفه في ماله، جازت وصيته ... وظاهره في الكافر، لا فرق بين الذمي والحربي، وفيه احتمال؛ لأنه لا حرمة له، ولا لماله" (?).
أرى أن القول بصحة الوصية من الحربي هو الراجح، والقول بخلافه إنما ذكر احتمالاً، وهذا لا يثبت قولاً، والله أعلم.