الكفر لا ينافي أهلية التمليك (?).
من جاز تصرفه في ماله صحت وصيته.
الوصية كالأعتاق تصح من الذمي والحربي (?).
[م - 1657] اختلف العلماء في صحة الوصية من الحربي على قولين:
ذهب عامة الفقهاء إلى صحة الوصية من الكافر الحربي إذا أوصى بما يصح تملكه من المسلم، فلا يصح أن يوصي بخمر، أو خنزير ونحوهما (?).