المبحث الثاني الوصية من الحربي

الكفر لا ينافي أهلية التمليك (?).

من جاز تصرفه في ماله صحت وصيته.

الوصية كالأعتاق تصح من الذمي والحربي (?).

[م - 1657] اختلف العلماء في صحة الوصية من الحربي على قولين:

القول الأول:

ذهب عامة الفقهاء إلى صحة الوصية من الكافر الحربي إذا أوصى بما يصح تملكه من المسلم، فلا يصح أن يوصي بخمر، أو خنزير ونحوهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015