[م - 1649] لا يشترط لصحة الوصية كون الموصي مسلمًا، وحكي ذلك إجماعًا.
قال في بدائع الصنائع: "وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته، فتصح وصية الذمي بالمال للمسلم والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك، ألا ترى أنه يصح بيع الكافر، وهبته فكذا وصيته" (?).
وقال ابن رشد: "وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم" (?).
وقال ابن شاس: "والكافر تنفذ وصيته إلا أن يوصي بخمر أو خنزير لمسلم" (?).
وقال في روضة الطالبين: "تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى، ولا تصح