قال في البحر الرائق: "والحاصل أن المعتمد في المذهب، أن السكران الذي تصح منه التصرفات من لا عقل له يميز به الرجل من المرأة ... " (?).

وقال الخطيب في مغني المحتاج: "وأما السكران المتعدي بسكره فإنه في رأي المصنف غير مكلف، وتصح وصيته" (?). اهـ

جاء في نهاية المحتاج: "تصح وصية كل مكلف حر ... لا مجنون ومغمى عليه وصبي إذ لا عبارة لهم بخلاف السكران، وإن لم يكن له تمييز" (?).

القول الثاني:

لا تصح وصيته مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال أبو يوسف والطحاوي من الحنفية (?).

جاء في المغني: "ولا تصح وصية السكران. وقال أبو بكر: فيه قولان. يعني وجهين" (?).

وقال في الإنصاف: "وفي السكران وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015