المبحث الثالث في وصية الصبي المميز

[م - 1640] اختلف العلماء في صحة وصية الصبي المميز على قولين:

القول الأول:

أن وصية الصبي المميز لا تصح، وهذا مذهب الحنفية، وأظهر قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم (?).

وروي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال الحسن، والزهري، ومكحول، وجابر بن زيد، وغيرهم (?).

جاء في بدائع الصنائع: "لو أوصى ثم مات قبل البلوغ أو بعده لا تجوز وصيته إلا إذا بلغ، وأجاز تلك الوصية بعد البلوغ فتجوز" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015