[م - 1638] اختلف العلماء في صحة وصية المجنون والصبي غير المميز:
ذهب عامة أهل العلم إلى أن وصية المجنون والصبي غير المميز لا تصح منه (?).
أن الوصية تتعلق صحتها بقصدها قولاً أو فعلاً، وهؤلاء لا قصد لهم صحيح، فأقوالهم ملغاة، لا اعتداد بها شرعًا، فلا ينعقد بها تصرف، ولا يلزمهم بها إقرار.
أن الوصية: إيجاب بالتبرع بعد الموت، فلا بد من توفر أهلية التبرع، والمجنون وغير المميز ليسا من أهل التبرع (?).