صحيحة، وقد أمكن العمل بها، والصحيح المنع؛ لعدم أهليته حينئذ" (?).
لا تصح إلا أن تكون مضافة إلى ما بعد العتق. وهذا مذهب الحنفية.
جاء في بدائع الصنائع: "ولا تصح وصية العبد المأذون، والمكاتب؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع، ولو أوصيا، ثم أعتقا، وملكا مالاً، ثم ماتا: لم تجز؛ لوقوعها باطلة من الابتداء، ولو أضاف أحدهما الوصية إلى ما بعد العتق، بأن قال: إذا أعتقت، ثم مت فثلث مالي لفلان: صح فرقا بين العبد، والصبي.
أن عبارة الصبي فيما يتضرر به ملحقة بالعلم لنقصان عقله فلم تصح عبارته من الأصل، بل بطلت.
والباطل لا حكم له، بل هو ذاهب مثلاش في حق الحكم، فأما عبارة العبد: فصحيحة لصدورها عن عقل مميز، إلا أن امتناع تبرعه لحق المولى، فإذا عتق فقد زال المانع" (?).
صحة وصية العبد إذا عتق قبل الموت، والله أعلم.