قلت: ممنوع، وإنما غاية ما فيها تعليق استحقاقها على صفة، فحيث وجدت وجد الاستحقاق، وإلا فلا" (?).
ما ينافي مقصود الشارع كأن يوصي لفلان بمال بشرط ألا يتزوج، فإن هذا الشرط باطل؛ لأنه مخالف لمقصود الشارع، وصحح الإِمام مالك أن يوصي الرجل لزوجته على أن لا تنكح، فإن تزوجت فسخت وصيتها.
جاء في المدونة: "شهدت مالكًا، وسئل عن امرأة هلك عنها زوجها، وأوصى إليها على أن لا تنكح، فتزوجت. قال مالك: أرى أن تفسخ وصيتها" (?).
وصحح المالكية والشافعية أن يوصي لأم ولده بشرط أن لا تتزوج.
جاء في تهذيب المدونة: "ومن أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج، جاز، فإن تزوجت عزلت.
وكذلك لو أوصى لها بألف درهم على أن لا تتزوج، فأخذتها، فإن تزوجت أخذت منها" (?).
وجاء في مواهب الجليل: "فلو أوصى بشيء على شرط فلم يوف به الموصى (إليه) فإنه يرده قاله في معين الحكام في كتاب الوصايا: لو أوصى لأم ولده على