الوصية تحتمل التعليق.
المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.
[م - 1632] اختلف العلماء في حكم تعليق الوصية بالشرط على قولين:
ذهب الأئمة الأربعة على جواز تعليق الوصية بالشرط (?).
جاء في الدر المختار: "قال لمديونه: إذا متُّ فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته، ولو قال: إن متَّ لا يبرأ للمخاطرة" (?).
علق ابن عابدين في حاشيته بقوله: " (قوله: صحت وصيته) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية ... لو قال لمديونه: إن متَّ بفتح التاء فأنت بريء لا تصح؛ لأنه تعليق بخطر: أي والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية" (?).