جاء في منهاج الطالبين: "وهل يملك الموصى له بموت الموصِي، أم بقبوله، أم موقوف، فإن قَبِلَ بأن أنه مَلَكَ بالموت، وإلا بأن للوارث: أقول، أظهرها الثالث" (?).

وقال إمام الحرمين: "حاصل الأقوال في ذلك ثلاثة:

أحدها: أن الملك يحصل بموت الموصي من قبل القبول، ولكن لزومه منوط بالقبول، فإن قبل الموصى له، لزم الملك، واستقر إذًا ... وإن رد، انقطع الملك بعد ثبوته ... " (?).

وجاء في قواعد ابن رجب: "الملك للموصى له: إما بالموت بمجرده من غير قبول، أو بالموت مراعى بالقبول، أو بالقبول من حينه دون ما قبله" (?).

القول الرابع:

أن المعتبر في تنفيذ الوصية وقت الموت ووقت القبول معًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية.

جاء في حاشية الدسوقي: "الخلاف في أن المعتبر في تنفيذ الوصية، هل هو وقت قبول المعين لها؟ إذ مقتضى كون قبول المعين بعد الموت شرطًا في تنفيذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015