الدليل الثاني:

قياس الوصية بالعتق على سائر الوصايا, ولا دليل على استثناء الوصية بالعتق.

الدليل الثالث:

الوصية بالعتق عطية تنجز بالموت, فجاز له الرجوع اعنها قبل تنجيزها، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه (?).

القول الثاني:

يغير ما شاء من الوصية إلا العتاقة، وبه قال عطاء والشعبي، وابن شبرمة، والنخعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015