يصح الرجوع عن الوصية ولو كانت بالعتق، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?).
قال العيني: "الإعتاق إذا أوصى به، فالأكثرون على جواز الرجوع في الوصية، وهو قول الأئمة الأربعة، وعطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، وإسحاق وأبي ثور" (?).
وجاء في المدونة: "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الموصي وإذا أوصى في صحته، أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح ذلك الوصية ويبدل غيرها فعل" (?).
وفي القوانين الفقهية: "وليس للسيد الرجوع في التدبير بخلاف الوصية بالعتق فله الرجوع فيها" (?).