قال ابن نجيم: "وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثًا" (?).
وجاء في مواهب الجليل: "ولو تراخى القبول عن الإيجاب لم يضر" (?).
وقال إمام الحرمين: "ولا يشترط مبادرة القبول من الموصى له ... ولكن الخيار إليه في التأخير والتعجيل" (?).
إلا أن الشافعية قالوا: إن للوارث الحق في مطالبة الموصى له بالقبول أو الرد، فإن امتنع بعد المطالبة، كان امتناعه ردًا للوصية.
وقال الحنابلة: إن امتنع من قبول أو رد حكم عليه بالرد.
جاء في مغني المحتاج: "وللوارث مطالبة الموصى له بالقبول أو الرد، فإن امتنع حكم عليه بالرد" (?).
وفي الإنصاف: "لو امتنع من القبول أو الرد حكم عليه بالرد، وسقط حقه من الوصية" (?).
أن الملك متردد بين الموصى له وبين الورثة، فكما أن المتحجر أرضًا إذا امتنع من إحيائها فإنه يجبر على ذلك أو تنزع منه، وكذلك من وقف في مشرعة ماء، فلم يشرب ولم ينصرف، فإنه يجبر على الشرب أو الانصراف، فكذلك هنا (?).