المبحث الثالث في قبول الوصية بعد ردها في حياة الموصي

رد الوصية بمنزلة القبول لا يصح إلا بعد موت الموصي.

الوصية إيجاب معلق بالموت فلا عبرة بالقبول والرد قبل الموت.

[م - 1617] إذا أوصى رجل لرجل بوصية فلا حكم للقبول في حياة الموصي؛ فيملك الموصي الرجوع عن الوصية قبل موته، وهذا لا خلاف فيه.

ولو رد الموصى له قبل موت الموصي، فقد اختلف العلماء في حقه في القبول بعده على قولين:

القول الأول:

أن له القبول بعده، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة (?).

جاء في الاختيار لتعليل المختار: " (وقبول الوصية بعد الموت حتى لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015