المبحث الثالث في إشارة القادر على النطق

إشارة الناطق المفهمة كعبارته.

[م - 1614] اختلف العلماء في إشارة القادر على النطق على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح الوصية بالإشارة للقادر على النطق، وهو مذهب الجمهور (?).

قال ابن نجيم: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها ... " (?).

وقال في أسنى المطالب: "وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق كالأخرس دون القادر عليه" (?).

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
الدليل الأول:

قال ابن قدامة: لا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية، ولا إقرار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015