وقال في الإنصاف: وهو المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب" (?).

دليل من قال: لا يعتد بالإشارة حتى يقع اليأس من قدرته على الكلام:
الدليل الأول:

الإشارة إنما تقوم مقام العبارة إذا صارت معهودة، ولا تكون كذلك إلا في الأخرس دون معتقل اللسان، ولذلك قلنا: إذا امتد به ذلك، وصارت له إشارة معلومة كان بمنزلة الأخرس الأصلي.

الدليل الثاني:

أن الخرس الطارئ غير ميؤوس من نطق صاحبه، فلم تصح وصيته بالإشارة كالقادر على الكلام.

الدليل الثالث:

(ث -207) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن مبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس: أن امرأة قيل لها في مرضها: أوصي بكذا، أوصي بكذا، فأومات برأسها فلم يجزه علي بن أبي طالب (?).

[إسناده ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015