الفصل الثاني في انعقاد الوصية بالكتابة

الكتاب كالخطاب.

الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر.

وقيل: الكتاب محتمل، والخط يشبه الخط.

لا عبرة بالخط. والأول أصح.

[م - 1611] اختلف العلماء في الوصية هل تثبت بالكتابة، أو لا يكفي الخط لثبوتة الوصية، بل لا بد مع ذلك من الإشهاد عليها؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يعتمد الخط في ثبوت الوصية حتى يشهد عليها. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، واختاره بعض الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015