لا يتعين في الوصية لفظ مخصوص.
ما دل على التمليك بغير عوض، وكان مضافًا إلى ما بعد الموت فهو وصية.
دليل الرضا كصريح الرضا.
دليل القبول كصريح القبول.
[م - 1610] لا خلاف بين الفقهاء أن الوصية تنعقد باللفظ، وهو الأصل في التعبير عن الإرادة، وهو عند أكثرهم ينقسم إلى صريح وغير صريح، يسميه بعضهم كناية (?).
والصريح في باب الوصية: ما اشتملت الصيغة على لفظ الوصية، أو ما تصوف منها، وذلك نحو: أوصيت لفلان بكذا، أو هذا وصية لفلان، ونحو ذلك.