(ث -205) وروى سعيد بن منصور، من طريق ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوص.

[ضعيف] (?).

(ث -206) وروى سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية، عن محمَّد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالت: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: قال الله - عَزَّ وَجَلَّ -: إن ترك خيرًا، وإن هذا الشيء يسير، فاتركه لعيالك، فهو أفضل (?).

[إسناده صحيح].

الدليل الثاني:

الإجماع، فقد سبق أن نقلت عن ابن عبد البر أنه قال: "أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015