فقيرًا، وأن له أن يضع وصيته حيث شاء، سواء أعطاها أجنبيًا أو قريبًا غير وارث، وهو قول عامة الفقهاء (?).

قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد، إلا أن يكون عليه دين، أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك، وفي إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة في الوصية، وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية، لا يعدون خلافا على الجمهور" (?).

وقال العراقي: "أجمع المسلمون على الأمر بها, لكن مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، والجمهور أنها مندوبة لا واجبة" (?).

وجاء في تحفة المحتاج: "وهي سنة مؤكدة إجماعًا" (?).

وقال في الإنصاف: "والوصية مستحبة. هذا المذهب في الجملة، وعليه جماهير الأصحاب" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015