المبحث الثالث الوصايا مشروعة على وفق القياس

[م - 1607] اختلف العلماء في أصل المسألة، هل ترد الأحكام على خلاف القياس أم لا؟

وهو محل خلاف بين أهل العلم:

فذهب جمهور العلماء إلى أن الأحكام قد تثبت على خلاف القياس (?).

قال البخاري الحنفي في شرح أصول البزدوي: "وأما الإجماع فلأن القائسين أجمعوا على أن الأحكام قد تثبت على خلاف القياس الشرعي في بعض المواضع بدليل أقوى منه من نص أو إجماع أو ضرورة وذلك يكون تخصيصا لا مناقضة ولهذا سماها الشافعي مخصوصة عن القياس, ونحن نسميها معدولا بها عن القياس" (?).

وخالف في ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض الحنابلة فلم يريا شيئًا من أحكام الشريعة مخالفًا للقياس. هذا من حيث الأصل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015