جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: "وقول بعضهم: ليشمل التبرع في مرض الموت، فإنه معتبر من الثلث فيه نظر، وغير مستقيم؛ لأنه ليس وصية وإن كان له حكمها" (?).
وفرق الشافعية بين الوصية والوصاية:
فالوصية تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.
والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي (?).
عرفها ابن قدامة بقوله: "الوصية: هي التبرع بعد الموت" (?).
قال في الإنصاف: "هذا الحد هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره، وصححه في الشرح وغيره، وقدمه في المستوعب وغيره" (?).
قال أبو الخطاب: هي التبرع بما يقف نفوفه على خروجه من الثلث (?).
بأنه يدخل في الوصية العطية في مرض الموت، وذلك لا يسمى وصية.