فرع: وقت اعتبار الموصى له وارثًا.

الشرط الخامس: في اشتراط إسلام الموصى له.

المبحث الأول: وصية المسلم للذمي.

المبحث الثاني: في وصية المسلم للكافر الحربي.

المبحث الثالث: في الوصية للمرتد.

الشرط السادس: ألا يكون الموصى له قاتلاً للموصي.

الشرط السابع: ألا يكون الموصى له جهة معصية.

الباب الخامس: في شروط الموصى به.

الشرط الأول: في اشتراط مالية الموصى به.

المبحث الأول: الوصية بالدين.

المبحث الثاني: الوصية بالمجهول.

فرع: في تقدير الوصية إذا أوصى بجزء من ماله.

المبحث الثالث: الوصية بالمعدوم.

المبحث الرابع: في الموصي يوصي بنصيب وارث معين.

المبحث الخامس: في الموصي يوصي بمثل نصيب وارث غير معين.

المبحث السادس: الوصية بالسهم.

المبحث السابع: في الوصية بالمنافع.

الفرع الأول: تعريف المنفعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015